يقول: (لا تقطع الأيدي في الغزو) (?).

• وجه الدلالة: أن هذا قطع اليد للسارق حد من حدود اللَّه تعالى، وقد نهى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن إقامته في الغزو، أي غزو دار الحرب، فكذا سائر الحدود (?).

الدليل الثالث: أنه مروي عن جماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- كعمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان، وأبي الدرداء (?) -رضي اللَّه عنهم- (?)، ولا مخالف لهم (?).

الدليل الرابع: أنه إذا جاء تأخير الحدود لأمر عارض من مرض، أو برد، أو حر، أو حمل ونحو ذلك مما فيه مصلحة للمحدود، فإن تأخير الحد عن المجاهد إلى الرجوع إلى دار الإسلام لمصلحة الإسلام، كحاجة المسلمين إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015