الحدود عند الفقهاء على قسمين:
الأول: قسم مجمع عليه أنه حد، وهذا يشمل حد الزنا، والسرقة، والحرابة، والقذف.
الثاني: قسم مُختلف فيه، وهذا يشمل البغي، وشرب الخمر، والردة، ولكل حد شروط تخصه، وفي بعض تلك الشروط خلاف بين أهل العلم، لكن المراد هنا هو بيان شروط إقامة الحد فيما يتعلق بمن يقام عليه الحد، ويمكن إجمال ذلك في أربعة شروط هي كما يلي:
الشرط الأول: التكليف: والمراد به أن يكون من وجب عليه الحد عاقلًا بالغًا، وهذا الشرط محل إجماع بين أهل العلم، كما حكاه الشافعي (?)، وابن حزم (?)، وابن عبد البر (?)، وابن قدامة (?)، وغيرهم (?).
الشرط الثاني: الاختيار: فإن كان من يجب عليه الحد فعل ما فعله مُكرهًا فلا حد عليه، وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول: أن الاختيار شرط لإقامة الحد. وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (?)، . . .