الواجب توفرها في المجتهد.
ثالثًا: أن الإجماع إذا تحقق وكان من قبيل القطعي فإنه يجب قبوله والعمل به، وكان في منزلة نص الكتاب أو السنة.
رابعًا: أن معرفة مسائل الإجماع وحصرها في أبواب حد الزنا، والقذف، والمسكر، والتعزير مما يعين القضاة ويساعدهم في الحكم فيما يعرض لهم من قضايا من هذا النوع، فمعرفة الإجماع له أثره في اجتهاد المجتهد، وفتوى المفتي وحكم القاضي، لاسيما أن العلماء يشترطون في بلوغ رتبة الاجتهاد معرفة مواطن الإجماع.
خامسًا: أن الإجماعات التي حكيت في أبواب حد الزنا، والقذف، والمسكر، والتعزير كثيرة وتحتاج إلى دراسة وتحقق من صحتها، فكثير من الإجماعات أو ما أطلق فيه الفقهاء الاتفاق أو نفي الخلاف وغيره من الألفاظ التي توحي بالإجماع، تكون محل خلاف معتبر عند الدراسة والتحقيق.
سادسًا: أن من الفقهاء من يحكي لفظ الإجماع أو غيره من الألفاظ ذات الصلة، ويكون له مراد خاص بالإجماع، كأن يريد به الإجماع المذهبي، أو يكون له منهج خاص بذلك كأن يكون ممن لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين، أو نحو ذلك، فكان لهذه الدراسة أهمية في معرفة مناهج العلماء، ومراداتهم في حكاية الإجماع.
سابعًا: الإسهام في دراسة منهجية علمية تخدم الإجماعات في هذه الأبواب.
ثامنًا: أهمية هذه الحدود وخطورة الحكم فيها.
تاسعًا: عدم وجود دراسة وافية للمسائل التي حكي فيها الإجماع أو الاتفاق بحيث تكون مرجعًا أصيلًا للباحثين في المسائل الإجماعية الفقهية.