وقال أيضًا: "واتفقوا أن من غسل أثر السنور؛ فقد طهر" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).
• مستند الإجماع:
1 - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات" (?).
وفي رواية: "وعفروه الثامنة بالتراب" (?).
• وجه الدلالة: أن الكلب إذا غسل أثره سبعًا والثامنة بالتراب، فقد طهر، والهر نوع من السباع، فمن غسل أثر ولوغه، فقد طهر الإناء من باب أولى، واللَّه أعلم.
2 - حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصف الهرة بما يوصف به الأطفال، وأنها ليست بنجس، فإذا ولغت في الإناء، وغسلناه سبعًا، فإنه يطهر بلا شك (?).Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
القيح الذي يخرج من الإنسان نجس، وقد نفى النووي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: النووي (676 هـ) حيث يقول: "القيح نجس بلا خلاف" (?).