فإذا مات المعتق وخلّف عتيقه وابنين، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات العتيق فالميراث لابن المعتق (?).

قال البهوتي (1051 هـ): ويرث ذو الولاء به. . . عند عدم العصبة من النسب وعند عدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال. . . ثم يرث به أي الولاء عصباته أي المعتق من بعده أي بعد موته (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في رواية عنه، وشريح، وطاووس. فذهبوا إلى أن بنات المعتق يرثن بالولاء ولو لم يعتقن (?).

• دليلهم: واحتجوا بما ذهبوا إليه بما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أنه ورث بنت حمزة من الذي أعتقه حمزة) (?).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الولاء مالًا موروثًا.Rصحة الإجماع في أن الولاء لمن أعتق فإن كان ميتًا انتقل المال لعصبته الأقرب فالأقرب الذكور دون الإناث.

أما الحديث الذي استدل به المخالفون فهو ضعيف لا تقوم به حجة.

وأما الرواية عن أحمد فهي ضعيفة، فقد ساقها ابن قدامة بصيغة التمريض، واعقبها بقوله: (قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد. والرواية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015