عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب، وعند عدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال. . ومتى وجدوا فلا شيء للمولى بلا خلاف اتفاقًا] (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?).

قال السرخسي (483 هـ): اعلم بأن الولاء نوعان: ولاء عتاقة وولاء موالاة، فصورة ولاء العتاقة أن يعتق الرجل عبدًا أو أمة فيصير المعتق منسوبًا إلى المعتق بالولاء، ويسمى هذا ولاء النعمة وولاء العتاقة، وبهذا الولاء يرث الأعلى من الأسفل ولا يرث الأسفل من الأعلى شيئًا (?).

قال الموصلي (683 هـ): إذا مات المعتق ولا عصبة له من جهة النسب فالمولى المعتق عصبته (?). قال المرداوي (885 هـ): كل من أعتق عبدًا، أو عتق عليه برحم، أو كتابة: فله عليه الولاء (?). قال الدردير (1201 هـ): وهو أي الولاء ثابت لمن أعتق حقيقة كقوله لعبده: أنت حر (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن الأسود أن عائشة -رضي اللَّه عنهما-: اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها فقالت: يا رسول اللَّه، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها فقال: (أعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق) أو قال: (أعطي الثمن، قال: فاشترتها فأعتقها) (?).

• وجه الاستدلال: فيه التصريح بأن الولاء للمعتق.

الثاني: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إنما الولاء لمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015