قال الدردير (1201 هـ): ولا يرث قاتل عمدًا عدوانًا ولو صبيًا أو مجنونًا متسببًا أو مباشرًا. . . . وإن مع شبهة كمخطيء لا يرث من الدية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ما ورد عن عمرو بن شعيب، أن قتادة رجل من بني مدلج (?)، قتل ابنه فأخذ منه عمرو به مائة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة فقال ابن أخي المقتول سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (ليس لقاتل ميراث) (?).

• وجه الاستدلال: أن فيه منع توريث القاتل الخطأ من دية المقتول، وأن عمر -رضي اللَّه عنه- حكم به بمحضر الصحابة ولم ينكر فكان إجماعًا.

• الخلاف في المسألة: الخلاف الوارد هنا هو الخلاف نفسه في المسألة السابقة عن: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير أنهما ورَّثا القاتل العمد، وجاء عن الزهري أنه قال: القاتل عمدًا يرث من المال لا من الدية، فإذا ورثا القاتل العمد فقاتل الخطأ من باب أولى (?).Rعدم صحة الإجماع في أن القاتل الخطأ لا يرث من دية قاتله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015