قال العمراني (558 هـ): القاتل لا يرث المقتول، لا من ماله ولا من ديته سواء قتله عمدًا أو خطا أو مباشرة أو بسبب لمصلحة -كسقي الدواء أو بط الجرح- أو لغير مصلحة، متهمًا كان أو غير متهم، وسواء كان القاتل صغيرًا أو كبيرًا، عاقلًا كان أو مجنونًا (?). قال البهوتي (1051 هـ): القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا (?).
قال الدردير (1201 هـ): ولا يرث قاتل عمدًا عدوانًا ولو صبيًا أو مجنونًا متسببًا أو مباشرًا (?). قال الشوكاني (1250 هـ): القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطأ وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبق من أدلة المسألة السابقة (?).
• الخلاف في المسألة: الخلاف نفسه في المسألة السابقة، والجواب عنه (?).Rصحة الإجماع في أن القاتل المتعمد لا يرث من دية من قتله.
• المراد بالمسألة: أن القتل أحد الأمور الثلاثة التي لا تمنع التوارث، وقد أجمع العلماء على أن القاتل خطا يمنع من أن يرث من دية من قتله خطأ، ولكنه يرث من ماله.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن القاتل خطا لا يرث من دية من قتله] (?) القرافي (684 هـ) قال: [واتفق العلماء أن