Rصحة الإجماع في أن الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بابيه ويثوارثان.
• اللقيط هو: الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه (?).
فاللقيط حر، فإذا مات وخلف مالًا فهو للمسلمين، وليس لأحد، لا الملتقط ولا غيره، ولاءه عليه.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن اللقيط حرٌّ، وليس لمن التقطه أن يسترقَّه، وانفرد إسحاق فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه] (?)، وقال: [وأجمعوا أن اللقيط حر] (?).
ابن حزم (456 هـ) قال: [أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته؛ فإنه حر] (?).
البغوي (516 هـ) قال: [وذهب عامة أهل العلم إلى أن الملتقط لا ولاء له على اللقيط؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يثبت الولاء إلا للمعتق، وكان إسحاق بن راهويه يجعل ولاء اللقيط لملتقطه] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، المالكية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
قال ابن حزم (456 هـ): واللقيط حر ولا ولاء عليه لأحد لأن الناس