Rصحة الإجماع في أن الولود إذا ولد على فراش رجل فادَّعاه آخر فإنه لا يلحقه.

[326 - 134] الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر فإن الولد يلحق بالزوج

• المراد بالمسألة: أن الرجل إذا عقد على امرأة، فأتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء؛ أن الولد لاحق بالزوج.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا ثم جاءت بعد عقد نكاحها بولد لستة أشهر أو أكثر؛ فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ] (?).

ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن العمل يكون من ستة أشهر إلى تسعة أشهر وهو غير سِقْط؛ فإنه لاحق بالذي هو في عصمته الآن] (?).

ابن عبد البر (463 هـ) قال: [أجمع علماء المسلمين بأن الولد لا يلحق إلا في تمام ستة أشهر من يوم النكاح] (?). ابن رشد (595 هـ) قال: [واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر، إما من وقت العقد، وإما من وقت الدخول، وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان العمل، أو إن كان قد فارقها واعتزلها] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

قال الكاساني: وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر فهو ولد الزوج لأن الزوج له فراش والولد للفراش على لسان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015