• المراد بالمسألة: أن القاعدة الشرعية في دعوى الاستلحاق أن الولد ينسب إلى الفراش الذي ولد عليه، فلو ادعاه رجل آخر فلا يصدق، ولا يلحق به.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء وإمكان فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبدًا بدعوى غيره ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان] (?). وقال: [المسلمون مجمعون أن حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين عبد بن زمعة، وسعد بن أبي وقاص حكم صحيح نافذ في تلك القصة بعينها وفي كل ما يكون مثلها] (?).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادَّعاه آخر أنه لا يلحقه، وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش] (?).
شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): [وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه أنه لا يلحقه وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?).
قال الكاساني في شرحه لحديث: الولد للفراش. . .: أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش وهذا خلاف النص، فعلى هذا إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني لم يثبت نسبه منه لانعدام