لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه (?).Rصحة الإجماع في أنه إذا ادَّعى الرجل طفلًا وقال إنه ابنه وليس للولد نسب معروف فإنه يلحق به إذا كان ممن يولد لمثله (?).
• المراد بالمسألة: أن المرأة في مسائل الإقرار تختلف عن الرجل وذلك صيانة للفراش والأنساب، فلو ادعت المرأة طفلًا مجهولًا فإنه لا يقبل منها الإقرار، ولا تجري عليهما أحكام الأمومة والبنوة والميراث, لأن فيه حمل النسب على الغير؛ إلا ببينة، وهو: تصديق الزوج لها، أو تشهد قابلة على الولادة (?).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: هذا ابني لم يقبل إلا ببينة ليست بمنزلة الرجل، وانفرد إسحاق وقال: إقرار المرأة جائز] (?). وقال: [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة لو ادَّعت اللقيط وقالت: هو ابنها أن قولها غير مقبول] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،