وقال الحسن وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه، وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة، وقال إسحاق: يلحقه وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: (لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد أمه) (?).Rصحة الإجماع في أن ولد الزنا لا توارث بينه وبين الذي تخلق من نطفته. والخلاف المذكور في المسألة هو فيما لو استلحقه وادعاه فيرثه، وأما إذا لم يستلحقه فلا توارث بينهما.
• المراد بالمسألة: أن الزنا إذا كان ثمرته توأمان، فإنهما أخوان جمعهما رحمٌ واحد، فيتوارثان، ويكون بينهما من الحقوق ما بين الأخوة لأم.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمعوا في توءمي الزانية أنهما يتوارثان على أنهما أخوة لأم، واختلفوا في توءمي الملاعنة] (?) السرخسي (490 هـ) قال: [ثم لا خلاف في الولد من الزنى إذا كانا توأما (?) أنهما بمنزلة الأخوين لأم في الميراث بمنزلة ما لو كانا غير توأم واختلفوا في ولد الملاعنة] (?).
• الموافقون على الإجماع: الشافعية (?)، والشوكاني (?).
قال الماوردي (450 هـ): توأم الزانية لا يرث إلا ميراث أخ لأم بإجماع أصحابنا ووفاق مالك (?). قال الجويني (478 هـ): ولا يتوارث ولدا زنا بأخوة الأب باتفاق الأصحاب واللَّه أعلم (?).