من قرابته شيئًا، وكذلك ولد الزنا، وهو مجمع على ذلك] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
قال الماوردي (450 هـ): فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم (?).
قال الجويني (478 هـ): ولد الزنا لا يرث الزاني ولا يرثه الزاني, إذ لا نسب بينهما، وهو يرث أمه، لم يختلف العلماء فيه، وترثه أمه (?).
قال ابن قدامة (620 هـ): والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما ذكرنا كالحكم في ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الأقوال والاختلاف، إلا أن الحسن بن صالح قال: عصبة ولد الزنى سائر المسلمين, لأن أمه ليست فراشًا، بخلاف ولد الملاعنة، والجمهور على التسوية بينهما، لانقطاع نسب كل واحد منهما من أَبيه، إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه، وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور (?).
قال الدردير (1201 هـ) بعد أن ذكر أنه لا توارث بين المتلاعنين. . . واعلم أن توأمي الملاعنة من العمل الذي لاعنت فيه شقيقان على المشهور كالمستأمنة والمسبية، وأما توأما الزانية والمغتصبة فأخوان لأم على المشهور أَيضًا (?).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما لأنه لا نسب لهما من قبل الأب، فيكون ولاؤهما لمولى الأم،