• وجه الاستدلال: أنه لما ألحق بأمه جرت عليه جميع الأحكام، ومنها التوارث.

الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده قال: (جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها) (?).

• وجه الاستدلال: أنه صريح في التوارث بين الملاعنة وابنها.Rصحة الإجماع في أن ولد الملاعنة وأمه يتوارثان.

[320 - 128] ولد الزنا يرث أمه وترثه

• المراد بالمسألة: أن ابن الزنا لا تنقطع علاقته بأمه، من حيث الانتساب إليها، وجميع الحقوق التي سببها الأمومة والبنوة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه ولها عليه حق الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات. . . ولا نعلم في هذا خلافًا] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

قال الماوردي (450 هـ): فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم (?).

قال الجويني (478 هـ): ولد الزنا لا يرث الزاني ولا يرثه الزاني, إذ لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015