الفقهاء إذ لم يعرف له قبل ذلك فتوى ولا شهرة بفقه، والحكم في ذلك يتبع ظهور ذلك فخلافه كخلاف ابن عباس في مسألة العول) (?).
• المراد بالمسألة: سبق بيان أن المطلقة الرجعية ترث زوجها وترثه إذا كانت في العدة، ولو قُدر أن العدة طالت لسبب ما، كحمل، أو رضاع، أو ارتفاع حيض لا تعلم سببه، فإنها ترث؛ لأنها في العدة (?).
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [قال مالك عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كانت عند جدي حبان امرأتان: هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت: أنا أرثه؛ لم أحض؛ فاختصمتا إلى عثمان بن عفان؛ فقضى لها بالميراث؛ فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا، يعني: علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- ولا أعلم خلافًا في حكم هذه المرأة، ومن كان على مثل حالها ممن ارتفعت حيضتها في هذا المقام من أَجل الرضاع، لا من أَجل ريبة أرتابتها أن عدتها الأقراء، وإن تباعدت إن كانت من ذوات الأقراء، وهو قضاء علي وعثمان في جماعة من الصحابة من غير نكير، وعليه جماعة العلماء، وهو معنى كتاب