[28 - 365] وجوب غسل الإناء بولوغ الكلب:

إذا ولغ الكلب في الإناء، فإنه يجب غسله بعد ذلك، وقد حكى العيني الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: العيني (855 هـ) حيث يقول: "وقد انعقد الإجماع على وجوب غسل الإناء بولوغه" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في قول (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات" (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر من ولغ الكلب في إنائه أن يغسله، والأمر المطلق يدل على الوجوب، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول بأن هذا الغسل مندوب (?).

قال الباجي: "ووجه الندب: أنه حيوان؛ فلم يجب غسل الإناء من ولوغه" (?).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[29 - 366] إجزاء غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا والثامنة بالتراب:

إذا ولغ الكلب في إناءٍ، ثم غسل أثره بالماء سبعًا، ثم بالتراب ثامنة، فقد طهر الإناء.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن من غسل أثر الكلب، والخنزير، والهر، سبع مرات بالماء، والثامنة بالتراب؛ فقد طهر" (?).

• مستند الإجماع:

1 - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طهور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015