الفقهاء في المرتد إذا مات فهل يرثه قريبه المسلم (?).

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واختلفوا في مال المرتد أين يصرف؟ وهل يورث بعد اتفاقهم كما وصفنا من قبل أنه لا يرث] (?).

ابن قدامة (620 هـ) قال: [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحدًا] (?).

النووي (676 هـ) قال: [وأما المرتد؛ فلا يرث المسلم بالإجماع] (?) القرافي (684 هـ) في كلامه على المرتد قال: [واتفقوا على أنه لا يرث ورثته المسلمين] (?)

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، ابن حزم من الظاهرية (?)، والشوكاني (?).

قال ابن حزم (456 هـ): ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد وغير المرتد سواء إلا أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال المسلمين رجع إلى الإسلام أو مات مرتدًا أو قتل مرتدًا أو لحق بدار الحرب، وكل من لم يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتدًا فلورثته من الكفار، فإن رجع إلى الإسلام فهو له أو لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا (?).

قال السرخسي (483 هـ): المرتد ليس من أهل الولاية فلا يرث أحدًا، ولأنه جان بالردة وهذه صلة شرعية فالجاني على حق الشرع يحرم هذه الصلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015