الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل

[298 - 106] لا يرث الكافرُ المسلمَ

• المراد بالمسألة: أن المسلم الذي مات وخلف قريبًا كافرًا ممن يستحق الإرث لو كان مسلمًا؛ كما لابن، والبنت، والأب؛ فإنه لا يرثه، وذلك لاختلاف الدينين (?).

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [لأنه إجماع من المسلمين كافة عن كافة أن الكافر لا يرث المسلم وهي الحجة القاطعة الرافعة للشبهة] (?). وقال: [مع إجماعهم أن الكافر لا يرث المسلم] (?).

السرخسي (483 هـ) قال: [لا خلاف أن الكافر لا يرث المسلم بحال، وكذلك لا يرث المسلم الكافر في قول أكثر الصحابة، وهو مذهب الفقهاء] (?).

البغوي (516 هـ) قال: [لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. . والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم] (?).

- ابن رشد (595 هـ) قال: [فمنها أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم؛ لقوله تعالى: {الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015