بالغرق أو الهدم، فإن علم أن أحدهما مات أولًا وعرف عينه ورث الثاني من الأول، وإن علم أن أحدهما مات أولًا وعرف عينه ثم نسي، وقف الأمر إلى أن يتذكر من الأول منهما فيرث منه الثاني, لأن الظاهر ممن علم ثم نسي أنه يتذكر، وهذا لا خلاف فيه] (?) عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [. . وإن علم ولو بلحظة ورث المتأخر إجماعًا] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?).
قال السرخسي (483 هـ): اتفق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد ابن ثابت -رضي اللَّه عنهم- في الغرقى والحرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولًا أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء به قضى زيد في قتلى اليمامة حين بعثه أبو بكر لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في قتلى الحرة، وهكذا نقل عن علي -رضي اللَّه عنه- في قتلى الجمل وصفين، وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه أخذ جمهور الفقهاء (?).
قال العمراني (558 هـ): وإذا مات متوارثان -كالرجل وابنه، أو كالزوجين- بالغرق أو الهدم، فإن عُلم أن أحدهما مات أولًا وعُرف عينه، ورث الثاني من الأول (?).
قال الدسوقي (1230 هـ): ولا يرث من جهل تأخر موته عن مورثه بأن ماتا تحت هدم مثلًا أو بطاعون ونحوه بمكان ولم نعلم المتأخر منهما فيقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحياء من ورثته (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها: