• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [إذا مات الإنسان عن حمل يرثه؛ وقف الأمر حتى يتبين، فإن طالب الورثة بالقسمة؛ لم يعطوا كل المال بغير خلاف؛ إلا ما حكي عن داود، والصحيح عنه مثل قول الجماعة] (?)
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [(من خلف ورثة فيهم حمل) يرثه (فطلبوا القسمة) أي إن أبوا ذلك، وطلبوا كلهم أو بعضهم القسمة لم يجبروا على الصبر، ولم يعطوا كل المال بلا نزاع] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
قال العمراني (558 هـ): إذا ثبت هذا فما حكم مال الميت قبل انفصال الحمل؟ ينظر فيه:
فإن كان مع الحمل وارث له فرض لا ينقصه العمل، كالزوج والزوجة والأم والجدة، أعطي صاحب الفرض فرضه، ووقف الباقي من ماله.
وإن كان الوارث معه ممن لا سهم له مقدّر كالابن والابنة فاختلف