الصحابة، ولم ينكر أحد (?).
الثاني: القياس الصحيح على المفلس إذا ضاق ماله، لحديث: (خذوا ما وجدتم) (?)، وهذا محض العدل.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، ومحمد ابن الحنفية، وعطاء، وداود من الظاهرية (?).
فقد جاء عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: (لا تعول الفريضة) (?).
وأفتى بقول ابن عباس: عطاء بن أبي رباح (?).Rصحة الإجماع في أنه إذا كان في المسألة عول دخل النقص كل على قدر نصيبه؛ لأن ابن عباس محجوج بالإجماع قبله، وأيضًا حصل الاتفاق بعده، وكان قوله هجره أهل العلم.
* * *