وأول من حكم به عن رأي جميعهم عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (?).

قال الموصلي (683 هـ): العول: هو زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم (?).

قال الدردير (1201 هـ): العول: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. . . ولم يقع في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا في زمن الصديق، وأول من نزل به عمر بن الخطاب (?).

قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): العول مصدر: عال الشيء إذا زاد أو غلب، والفريضة سألت في الحساب زادت وارتفعت، فالعول زيادة في السهام، نقص في الأنصباء، لازدحام الفرائض، بحيث لا يتسع لها المال (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن اجتهاد عمر -رضي اللَّه عنه- (?) كان بمحضر من الصحابة، ولم ينكر أحد، مع توفر دواعي الإنكار، بل حصل التأييد من علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب -رضي اللَّه عنهما- (?).Rصحة الإجماع في أن أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ذكره عنه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

[290 - 98] إذا كان فى المسألة عول دخل النقص على أصحاب الفروض كلٌّ على قدر نصيبه

• المراد بالمسألة: أنه إذا وجدت مسألة فرضية وعالت، بمعنى حصل فيها نقص في أسهم الورثة، فإن النقص هذا يوزع على جميع الورثة على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015