الميت فيكونون أولى من بيت المال, لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب عملًا بالنص (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن الإمام أحمد (?)، وذهبوا إلى أنه لا يرد إلى الورثة مطلقًا، وإنما يرد إلى ذوي الأرحام.

• دليلهم: ومستند المخالفين عدة أدلة، منها:

الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه، قال سبحانه وتعالى في الأخت: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] ومن ردّ عليها جعل لها الكل (?).

الثاني: عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: أنه كان: (لا يرد على ستة: على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخت لأم مع أم) (?).

• وجه الاستدلال: أنه فعل صحابي، خالف فيه غيره، فليس الأخذ بقول أحدهما أولى من الآخر.

الثالث: عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- أنه: (لا يرد على الورثة شيئًا مطلقًا) (?).

الرابع: أن المواريث لا يمكن إثباتها بالرأي، والتوريث بالرد توريث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015