• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (?)، والشافعية (?)، وداود وابن حزم الظاهريان (?) فذهبوا إلى أن ذوي الأرحام لا يرثون شيئًا.
• دليلهم: ويستند المخالفون لمذهبهم بما يلي:
الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا، ولو كان لهم حق لبينه، {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64)} [مريم: 64].
الثاني: عن أبي أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن اللَّه أعطى لكل ذي حق حقه) (?).
• وجه الاستدلال: أن ذوي الأرحام لم يرد لهم ذكر في تقسيم اللَّه سبحانه وتعالى في الورثة.
الثالث: عن الشعبي قال: (ما ردَّ زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- على ذوي الأرحام شيئًا قط) (?).
الرابع: وجاء عن محمد بن مسلم الزهري أنه: (كان يورث المال دون ذوي الأرحام) (?).Rعدم صحة الإجماع في توريث ذوي الأرحام وذلك للخلاف القوي في هذه المسألة.