شقيقة وأخًا لأب؛ فإن للأخت النصف، وللأخ النصف] (?).
• الموافقون على الإجماع: والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
قال القرافي (684 هـ): كل ذكر عاصب أنثى من نوعه لا بد أن يكون في درجتها إلا ابن الابن يعصّب بنت الابن وهو أسفل منها (?).
قال الخطيب الشربيني (977 هـ) في كلامه عن العصبات: . . . ولا شيء للإناث الخلص إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن، وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب وكذا سائر المنازل، وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شئ من الثلثين (?).
قال ابن مفلح (884 هـ): وابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه، ويعصب من أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه، إذا لم يكن لهن فرض، ولا يعصب من أنزل منه، وكلما نزلت درجته زاد فيمن يعصبه قبيل آخر (?).
قال الخرشي (1101 هـ): فلو لم يساوها كالأخ للأب مع الشقيقة فإنه لا يعصبها بل تأخذ فرضها وما فضل فهو له تعصيبًا (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].