[النساء: 12]. . وأجمع الناس على أن المراد بالإخوة هاهنا إخوة الأم، وإن كان اللفظ صالحًا لهم ولغيرهم من الإخوة] (?). ابن تيمية (728 هـ) قال: [واللَّه تعالى قال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] وفي قراءة سعد وابن مسعود من الأم، والمراد به ولد الأم بإجماع] (?).
ابن القيم (751 هـ) قال: [واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبى (وإن كان رجل يُورث كلالة، أو امرأة وله أخ، أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس، فالناسُ كلهم احتجُّوا بهذه القراءة، ولا مستند للإجماع سواها] (?).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وكذا يخرج الأخ والأخت لأم؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] وقد نقل الإجماع على أن المراد بها الإخوة من الأم] (?).
قال ابن مفلح (884 هـ): "وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. . . "، والمراد به ولد بالإجماع (?).
- عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?).
قال السرخسي (483 هـ) في باب الإخوة والأخوات: الأصل في توريثهم آيتان من كتاب اللَّه تعالى، إحداهما قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ