Rصحة الإجماع في أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] هم الإخوة الأشقاء أو لأب.
• المراد بالمسألة: أن الأخوة المذكورين في آية الكلالة الأولى في سورة النساء المقصود بهم الأخوة لأم، بخلاف آية الكلالة التي في آخر سورة النساء كما سبق، فهي للأشقاء، أو لأب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن مراد اللَّه عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم] (?).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [فأما الآية التي في صدر سورة النساء قوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] فقد أجمع العلماء على أن الإخوة في هذه الآية عني بهم الإخوةَ للأم ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا، وقد روي عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ وله أخ أو أخت من أم؛ فدل هذا مع ما ذكرنا من إجماعهم على أن المراد في هذه الآية الإخوة للأم خاصة] (?). وقال: [فأما الآية التي في صدر سورة النساء قوله عز وجل: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] فقد أجمع العلماء على أن الإخوة في هذه المسألة عنى بهم الإخوة للأم، وأجمعوا أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس