(أربعة وعشرين سهمًا) للزوجة الثمن فرضًا (ثلاثة أسهم) والباقي (واحد وعشرون سهمًا) بين ابن الابن، وبنت الابن تعصيبًا، فللولد (أربعة عشر سهمًا) وللبنت (سبعة أسهم).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن لميت ولد لصلبه] (?).

ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن بنات البنين إذا لم يكن هنالك ولد ولا ابنة بمنزلة البنات، وأن ذكور البنين إذا لم يكن هنالك ولد ذكر ولا ابنة؛ فهم بمنزلة البنين] (?).

ابن عبد البر (463 هـ) قال: [في هذا الفصل إجماع أيضًا من علماء المسلمين في أن بني البنين يقومون مقام ولد الصلب، عند عدم ولد الصلب يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون الأنثى] (?).

ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا من هذا الباب على أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون؛ إلا شيء روي عن مجاهد، أنه قال: ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع، كما يحجب الولد نفسه، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن، ولا الأم من الثلث إلى السدس] (?).

ابن قدامة (620 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن، وحجبهن لمن يحجبه البنات، وفي جعل الأخوات معهن عصبات، وفي أنهن إذا استكملن الثلثين؛ سقط من أسفل منهن بنات الابن، وغير ذلك] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015