الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون بإزائهن أو أنزل منهن ذكر، فيعصبهن فيما بقي: للذكر مثل حظ الأنثيين] (?).

ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورًا وإناثَا معًا؛ هو أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وأن الابن الواحد إذا انفرد؛ فله جميع المال، وأن البناتِ إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف، وإن كنَّ ثلاثًا فما فوق ذلك؛ فلهن الثلثان] (?).

القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كانوا معهم من له فرض مسمى؛ أعطيه، وكان ما بقي من المال {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] (?).

ابن تيمية (728 هـ): [{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ} [النساء: 176]، وهذا حكم ولد الأبوين لا الأم باتفاق المسلمين] (?) عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع] (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?).

قال السرخسي (483 هـ): اعلم ان الابن الواحد يحرز جميع المال، ثبت ذلك بإشارة النص، فإن اللَّه تعالى قال: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ثم جعل للبنت الواحدة النصف بقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015