قال الموصلي (683 هـ): الاستيلاد يتبع النسب ولهذا يضاف إليه، فيقال أم ولده، وهو الذي يثبت لها الحرية، قال عليه الصلاة والسلام: "أعتقها ولدها" ولم يثبت النسب فلا يثبت التبع، وأما حرية الولد فلأنها تثبت بحكم الجزئية (?).
قال البهوتي (1051 هـ): وإن أولدها صارت أم ولد له وتعتق بموته، وولده حر لأنه من أمته (?). قال الدردير (1201 هـ): أم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها (?).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): إذا أولد حر أمته. . . قد خلق ولده حرًا بأن حملت به في ملكه (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح على الولد الحر من الجهتين، كونه حرًا لأنه تابع لأبيه، ووارثًا، لكونه ابنًا للميت (?).Rصحة الإجماع أن ولد الأمة بالنسبة لأمه في الميراث، كالولد من الحرة في الميراث سواء بسواء.
• المراد بالمسألة: أن أولاد الميت (البنين والبنات) يأخذون ما يتبقى من التركة بعد أخذ أهل الفرائض فرائضهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويطرد الحكم في أولاد الابن إذا لم يحجبوا، لأنهم يقومون مقام آباءهم.
مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وابن، وبنت، فالمسألة من (أربعة وعشرين) للزوجة الثمن فرضًا (ثلاثة أسهم) والباقي (واحد وعشرون سهمًا)