يستغرق جميع المال، وذلك لأنهم عصبة بالنفس، وضابطهم: كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى غير الزوج، والأخ لأم.
- مثاله: لو مات رجل عن: ابن ابن ابنه فقط، فإن له التركة كلها، لأنه عصبة بالنفس انفرد بالميراث.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: [فالابن الواحد يستغرق جميع المال بالإجماع، وكذا جماعة الأبناء يستغرقونه] (?). الشربيني (977 هـ) قال: [(الابن) المنفرد (يستغرق المال، وكذا) الابنان (والبنون) إجماعًا في الجميع] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).
قال السرخسي (483 هـ): ثم أقوى أسباب الإرث العصوبة فإنه يستحق بها جميع المال (?). قال ابن رشد (595 هـ): الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال (?).
قال الموصلي (683 هـ): العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال (?).
قال القرافي (684 هـ): الواحد من بني الصلب يحوز المال إذا انفرد (?).
قال البهوتي (1051 هـ): العصبة من يرث بغير تقدير لأنه متى لم يكن معه ذو فرض أخذ المال كله، وإن كان معه ذو فرض أخذ الباقي واختص