• وجه الاستدلال: أن المولى عصبة، ولذلك قدمه على الرد وعلى ذوي الأرحام.Rصحة الإجماع في أن الأصل في الميراث إعطاء أصحاب الفروض أولًا، وما بقي من التركة فهو لأقرب رجل ذكر من العصبات.
• المراد بالمسألة: أن من أحكام العصبة بالنفس، أنه إذا انفرد العاصب حاز جميع المال، وضابط العصبة بالنفس (كل ذكر ليس في سلسلة النسب الذي يربطه بالميت أنثى) وهم أربعة عشر: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب والجد له وإن علا؛ والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب، وإن عليا؛ وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، وإن نزلا، والمعتق، والمعتقة.
مثاله: لو مات رجل عن عم شقيق فقط، فإنه يحوز المال كله.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال بعد أن ذكر العصبة ومن يَحجِب ويُحجَب: [واتفقوا أن كل من ذكرنا إذا تفرد أحاط بالمال كله] (?) وقال: [واتفقوا أن من مات وله ابنا عم مستويان في القُعدَد (?) والآباء لا وارث له من العصبة غيرهما، وأحدهما أقرب بولادة جده؛ فإنه المنفرد بالميراث] (?).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [ومن عدا هؤلاء من العصبات فإنه ينفرد