وليس الكلام السابق.
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس" (?).
ويقول أيضًا: "ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس" (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: . . . وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي، انفصل من الحي، أو الميت، إذا كان مسفوحًا، أعني كثيرًا" (?).
ويقول أيضًا: "اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس" (?).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس" (?).
ويقول أيضًا: "ذكر اللَّه تعالى الدم ها هنا مطلقًا، وقيده في الأنعام بقوله: "مسفوحا" وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعًا" (?).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب "الحاوي" عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر" (?).
وحكى الشوكاني عنه الإجماع في دم الحيض (?).
القرافي (684 هـ) حيث يقول: "والدم المسفوح نجس إجماعًا" (?).
ابن حجر (852 هـ) حيث يقول: "والدم نجس اتفاقًا" (?).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف، وهو حجة قطعية، والمراد من الدم الدم المسفوح" (?).
ويقول: "وفيه (?) دلالة على نجاسة الدم، وهو إجماع المسلمين" (?).