• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) قال: [أصحاب المواريث بالاتفاق صنفان: أصحاب الفرائض والعصبات] (?) ابن هبيرة (560 هـ) قال: [فهؤلاء المجمع على توريثهم، وهم على ضربين: عصبة، وذوي فروض] (?).

• الموافقون على الإجماع: المالكية (?)، والشافعية (?).

قال الماوردي (450 هـ): والورثة على أربعة أقسام:

أحدها: من يأخذ بالتعصيب وحده، فلا يثبت لهم فرض ولا يتقدر لهم سهم. . .

والقسم الثاني: من يأخذ بالفرض وحده. . .

والقسم الثالث: من يأخذ بالفرض تارة وبالتعصيب تارة. . .

والقسم الرابع: من يأخذ بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة أخرى، وبهما في الثالثة. . . (?)

قال الجوبني (478 هـ): التوريث بالتعصيب والفرض (?).

قال البهوتي (1051 هـ): والوارث ثلاثة: ذو فرض أي نصيب مقدر شرعًا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول وعصبات يرثون بلا تقدير وذو رحم يرثون عند عدم العصبات (?).

قال الدردير (1201 هـ): . . . ثم الباقي بعد الوصايا يكون لوارثه فرضًا، أو تعصيبًا، أو هما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015