الشافعية -في وجه عندهم- (?)، وقال عنه النووي بأنه شاذ (?)، أنه لا يجوز التداوي بشيء من النجاسات مطلقًا، وقد علمنا أنهم يرون نجاسة أبوال مأكول اللحم (?).

وظاهر كلامٍ لأحمد أنه لا يجوز (?).

قالوا: لأنه نجس -عند الحنفية ووجه الشافعية-، أو مستخبث عند غيرهم، وقد سبق بحث حكم أبوال مأكولة اللحم، من حيث الطهارة وعدمها، وقولهم هنا مبني على رأيهم هناك فتراجع هناك.Rأن نفي الخلاف في المسألة غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[19 - 356] نجاسة بول الكلب:

بول الكلب نجس، حُكي الإجماع على ذلك، وسنناقش هذا في مسألتنا هذه.

• من نقل الإجماع: البيهقي (458 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على نجاسة بولها -الكلاب-" (?). ونقله عنه النووي رحمه اللَّه (?).

ابن المنيِّر (683 هـ) حيث نقل عنه ابن حجر أنه نقل الاتفاق على نجاسة بول الكلب" (?).

الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "ورُدّ (?) بأن البول مجمع على نجاسته، فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد (?) حجة يعارض بها الإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015