جدات السدس) (?).

• وجه الاستدلال: أنه دليل على أن الجدات الوارثات ثلاث فقط، وهنَّ اثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.

الثاني: عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: (أعطى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث جدات: السدس اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم) (?).

• وجه الاستدلال: أنه دليل على أن الجدات الوارثات ثلاث فقط، اثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف عن: ابن عباس، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين، أنهم قالوا: إن: (الجدة أم أبي الأم ترث) (?).Rعدم صحة الإجماع في أن الجدة المدلية بالجد الرحمي لا ترث، وذلك للخلاف في المسألة.

[253 - 61] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الابن وابنه وإن نزل ولا مع الأب

• المراد بالمسألة: أن الفرع الوارث الذكر وهو: الابن، وابنه، وإن نزل، والأصل الوارث الذكر وهو الأب فقط، يحجبون الإخوة الأشقاء والأخوة لأب، فلا يرثون في حال وجودهم.

مثاله: لو مات رجل عن: أب، وزوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأب، وأما الأخ الشقيق فمحجوب بالأب.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015