بالإجماع] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?).
قال الجويني (478 هـ): والأخ من الأم يحجبه: . . . . والجد (?) قال الموصلي (683 هـ): الجد بمنزلة الأب عند عدمه يرث معه من يرث مع الأب، ويسقط به من يسقط بالأب (?).
قال الخرشي (1101 هـ): فالحاصل أن الأخ للأم يسقط بستة. . . . وبالأب والجد وإن علا (?). قال الدردير (1201 هـ): وحجبوا أي حجبهم الجد لأن الإخوة للأم يحجبون بستة بالجد. . . . (?)
قال عبد الغني الميداني (1292 هـ): ويسقط ولد الأم أي الأخ من الأم بأربعة أصناف بالولد مطلقًا وولد الابن مطلقًا وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد الصحيح وإن علا (?).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط ولد الأم بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح على الأب (?).Rصحة الإجماع في أن الجد يحجب الأخوة لأم (?).