النووي (676 هـ) قال: [ولا خلاف أن الجد أولى من العم] (?).

ابن تيمية (728 هـ) قال: [لما أجمع المسلمون على أن الجد أولى من الأعمام كان الجد الأدنى أولى من الإخوة وهذه حجة مستقلة تقتضي ترجيح الجد على الإخوة] (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?).

قال الجويني (478 هـ): والعم من الأب والأم يحجبه هؤلاء (ذكرهم سابقا وفيهم الجد) (?). قال القرافي (684 هـ): العم لا يرث مع الجد أصلًا (?).

قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام. . . وهكذا لأنهم في القرب والدرجة على هذا الترتيب فيكونون في الميراث كذلك (?).

قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم لأبوين أو لأب، وكل ابن عم لأبوين أو لأب وإن نزل لقرب أبي الأب إلى الميت (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن الجد ينزل منزلة الأب مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015