أقرب منها] (?).

الماوردي (450 هـ) قال: [لاخلاف أن الجدات لا يوثن مع الأم سواء من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم منهن] (?)

السرخسي (483 هـ) قال: [الأم تحجب الجدات أجمع بالاتفاق سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب] (?).

ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات من جميع الجهات] (?). الشربيتي (977 هـ) قال: [أو الأم أي: تحجب الجدة للأب أيضًا بالإجماع؛ فإنها تستحق بالأمومة، والأم أقرب منها] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).

قال الجويني (478 هـ): والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأم (?).

قال السرخسي (483 هـ): القربى من الجدات أولى بالسدس من البعدى سواء كانت من جانب الأم أو من جانب الأب (?). قال الخرشي (1101 هـ): والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلقًا (?).

قال الدردير (1201 هـ): وتحجب الجدة مطلقًا لأم أو لأب بالأم لإدلاء التي من جهة الأم بالأم (?). قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): وكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015