وإن علا لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت بالإجماع؛ لأن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم] (?).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [(يسقط الأجداد بالأب) إجماعًا] (?). وقال: [(و) يسقط (الأبعد) من الأجداد (بالأقرب) كذلك: بلا نزاع بين أهل العلم] (?) وقال: [والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعًا] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?).
قال الجويني (478 هـ): والجد أب الأب لا يحجبه أحد إلا الأب، وإذا ترتب الأجداد، فالقريب يحجب البعيد (?).
قال الموصلي (683 هـ): ستة لا يحجبون أصلًا: الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة، ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد (?).
قال القرافي (684 هـ): ولا يحجب الجد إلا الأب، والجد يحجب الأجداد الأبعد منه (?).
قال البهوتي (1051 هـ): ويسقط الجد بالأب إجماعًا لأنه يدلي به، ويسقط كل جد أعلى بمن هو أقرب منه لإدلائه به (?)
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): السدس فرض سبعة أصناف: . . . وللجد الصحيح وهو الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى مع الولد أو ولد الابن وعدم الأب لأنه يقوم مقامه (?).