قال الجويني (478 هـ): وابن الأخ من الأب والأم يحجبه: . . . والجد (?).
قال النووي (676 هـ): وابن الأخ للأبوين يحجبه ستة: . . . والجد (?).
قال الموصلى (683 هـ): ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب وفي الجد خلاف (?).
قال القرافي (684 هـ): والجد. . . يحجب بني الإخوة آباؤهم ومن حجبهم (?).
قال ابن رشد (595 هـ): والجد يحجب الأعمام بإجماع، والإخوة للأم، ويحجب بنو الإخوة الشقائق وبني الإخوة للأب (?).
قال الشافعي: عن بني الإخوة: ولا يرثون مع الجد.
وعلق الماوردي فقال: وهذا صحيح لأنه إجماع لا يعرف فيه خلاف أن بني الإخوة لا يرثون مع الجد وإن ورث معه آبائهم لأمرين:
أحدهما: أن الجد أقرب إلى أب الميت من بني الإخوة فوجب أن يكون أحق بميراثه من بني الإخوة.
والثاني: أن الجد كالإخوة في المقاسمة، فوجب أن يسقط معه بنو الإخوة كما يسقطون بالإخوة (?).
• مستند الإجماع: الأول: أن الجد أقرب إلى أبي الميت من بني الإخوة؛ فوجب أن يكون أحق بميراثه من بني الإخوة.
والثاني: أن يكون الجد كالإخوة في المقاسمة؛ فوجب أن يسقط معه