عليه] (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?)، والحنابلة (?).

قال الماوردي (450 هـ): الإدلاء إلى الميت بمن يستحق جميع الميراث يمنع من مشاركته في الميراث كولد الابن مع الابن (?).

قال السرخسي (483 هـ): أولاد الابن يدلون بالابن ويرثون بمثل نسبه فيحجبون به كالأجداد بالأب والجدات بالأم (?).

قال النووي (676 هـ): . . . فابن الابن لا يحجبه إلا الابن (?).

قال الموصلي (683 هـ): . . . ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد كالابن يحجب أولاد الابن (?).

قال القرافي (684 هـ): وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب (?).

قال الدردير (1201 هـ): بل يحجب أي يمنع من الإرث بالكلية ابن الابن بالابن، لأن الابن أقرب للميت، وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة للأم (?).

قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط ولد الابن بالابن ولو لم يدل به لقربه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015