الخلاف فيه، وذكر الودي، ولم يذكر خلافًا فيه (?).

النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي" (?).

الشربيني (977 هـ) حيث يقول في سياق ذكره لأنواع الأنجاس: " (وودي). . قياسًا على ما قبله، وإجماعًا" (?).

ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "وأما الودي فنجس إجماعًا" (?).

• مستند الإجماع:

1 - أن الودي يقاس على البول، فحكمه وحكم البول سواء؛ لأنه خارج من مخرج البول، وجارٍ مجراه دون شهوة (?).

2 - أن الودي يخرج عقب البول، لا عقب الشهوة، مما يدل على أنه تبع له، فيأخذ حكمه.

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية عندهم، فقالوا بأنه طاهر (?).

وعللوا ذلك بالقياس على المني (?).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[14 - 351] طهارة ما يرشح من الحيوان المأكول:

ما يرشح من الحيوان مأكول اللحم، من ريق ودمع وعرق ولبن طاهر، وقد حُكي الاتفاق في المسألة.

• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "القسم الثاني: ما أكل لحمه، فالخارج منه ثلاثة أنواع: . . . الثاني: طاهر، وهو الريق، والدمع، والعرق، واللبن، فهذا لا نعلم فيه خلافًا" (?).

النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأما قوله -الماتن-: (كرطوبات البدن)، فمعناه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015