الخلاف فيه، وذكر الودي، ولم يذكر خلافًا فيه (?).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي" (?).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول في سياق ذكره لأنواع الأنجاس: " (وودي). . قياسًا على ما قبله، وإجماعًا" (?).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "وأما الودي فنجس إجماعًا" (?).
• مستند الإجماع:
1 - أن الودي يقاس على البول، فحكمه وحكم البول سواء؛ لأنه خارج من مخرج البول، وجارٍ مجراه دون شهوة (?).
2 - أن الودي يخرج عقب البول، لا عقب الشهوة، مما يدل على أنه تبع له، فيأخذ حكمه.
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية عندهم، فقالوا بأنه طاهر (?).
وعللوا ذلك بالقياس على المني (?).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
ما يرشح من الحيوان مأكول اللحم، من ريق ودمع وعرق ولبن طاهر، وقد حُكي الاتفاق في المسألة.
• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "القسم الثاني: ما أكل لحمه، فالخارج منه ثلاثة أنواع: . . . الثاني: طاهر، وهو الريق، والدمع، والعرق، واللبن، فهذا لا نعلم فيه خلافًا" (?).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأما قوله -الماتن-: (كرطوبات البدن)، فمعناه: