• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [ولا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين: أم الأم، وأم الأب، وكذلك إن علتا وكانتا في القرب سواء: كَأمِّ أمِّ أمِّ، وأمِّ أمِّ أبٍ، إلا ما حكي عن داود أنه لا يورث أم أم الأب شيئًا. . .] (?).
القرافي (684 هـ): [قال ابن يونس: لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن علت لها السدس إذا انفردت وكذلك أم الأب] (?).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [ولا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت؛ فترث أم أم الأب وأم أم الأم، بالاتفاق] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
قال الموصلي: (الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا) (?).
قال النووي: (وأما الجدة فترث أم الأم وأمهاتها المدليات بمحض الإناث، وأم الأب وأمهاتها كذلك، وفي أم أب الأب وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن قولان: المشهور: أنهن وارثات، والثاني: لا) (?).
قال الخطيب الشربيني: (وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأم الأب وأمهاتها كذلك) (?).
قال الخرشي: (ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب