Rصحة الإجماع في أن الجدات إذا اجتمعن اشتركن في السدس.

[223 - 31] الجدتان: (أم الأم) و (أم الأب) وارثتان بلا خلاف

• المراد بالمسألة: أن الوارثات من الجدات من المجمع عليهم اثنتان فقط، وهما أم الأم، وأم الأب وإن علتا.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن الجدات ترث منهن اثنتان: أم الأم، إذا لم تكن الأم حية، وأم الأب، إذا لم يكن الأب موجودًا (إلا في إحدى الروايتين) وعن أحمد أنه قال: ترث أم الأب، وابنها الأب حي] (?).

ابن رشد (595 هـ) قال: [. . . وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهما] (?).

ابن قدامة (620 هـ) قال: [لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين، أم الأم، وأم الأب، وكذلك إن علتا وكانتا في القرب سواء] (?).

المطيعي (1354 هـ) قال: [فأما أم أم الأم، وأم أم الأب فهما وارثتان بلا خلاف] (?).

عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [ولا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم وأم الأب] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والشوكاني (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015