Rصحة الإجماع في أن الجدات إذا اجتمعن اشتركن في السدس.
• المراد بالمسألة: أن الوارثات من الجدات من المجمع عليهم اثنتان فقط، وهما أم الأم، وأم الأب وإن علتا.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن الجدات ترث منهن اثنتان: أم الأم، إذا لم تكن الأم حية، وأم الأب، إذا لم يكن الأب موجودًا (إلا في إحدى الروايتين) وعن أحمد أنه قال: ترث أم الأب، وابنها الأب حي] (?).
ابن رشد (595 هـ) قال: [. . . وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهما] (?).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين، أم الأم، وأم الأب، وكذلك إن علتا وكانتا في القرب سواء] (?).
المطيعي (1354 هـ) قال: [فأما أم أم الأم، وأم أم الأب فهما وارثتان بلا خلاف] (?).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [ولا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم وأم الأب] (?).