وطاووس بن كيسان.

• دليله: ما روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: (الجدة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم) (?) وذكر عن طاووس بن كيسان أنه قال: (الجدة بمنزلة الأم ترث ما ترث الأم) (?)

الرد: تأول قوله إنها بمنزلة الأم في الميراث لا في قدر الفرض لما روى عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورّث الجدة السدس. وهو لا يخالف ما رواه، ولأن قضية أبي بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما- في إعطائها السدس مع سؤال الناس عن فرضها، ورواية المغيرة ومحمد بن مسلمة ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقبول الصحابة ذلك منهما مع العمل به إجماع منعقد لا يسوغ خلافه (?).

وقال الجويني: وروي عن ابن عباس في رواية شاذة أنه قال: الجدة من قبل الأم إذا انفردت بالإرث كانت كالأم". . . وهذا لا يعتد به، والرواية عنه مرسلة، رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس (?).Rصحة الإجماع في أن ميراث الجدة: السدس، لا تزيد عليه مطلقًا.

وأما الخلاف فهو ضعيف، لأنه لم يصح من جهة الإسناد إلى ابن عباس، وطاووس بن كيسان (?)، وإن صح فهو مسبوق بالإجماع.

[221 - 29] الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب

• المراد بالمسألة: أن وجود الأب لا يؤثر على الجدة التي من طريق: أم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015