المذي: هو ماء لزج رقيق، يخرج عقيب الشهوة، على طرف الذكر (?)، وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على نجاسته.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس، وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على نجاسة المني المختلف فيه" (?).
ويقول أيضًا: "وإنما النجاسة في الميتة، وفيما ثبتت معرفته عند الناس من النجاسات المجتمع عليها، والتي قامت الدلائل على نجاستها، كالبول، والغائط، والمذي، والخمر" (?).
البغوي (516 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم" (?).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي" (?).
ابن العربي (543 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن المذي نجس" (?).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على أن المذي نجس" (?).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "والمذي نجس إجماعًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والحنابلة على المشهور (?).
• مستند الإجماع:
1 - حديث علي -رضي اللَّه عنه-، قال: "كنت رجلًا مذاء، فأمرت المقداد