[217 - 25] حكم الجد مع الولد حكم الأب

• المراد بالمسألة: أن من المسائل التي هي محل إجماع فيما يخص الجد، أن حكمه مع ولد المورث هو حكم الأب، بحيث لا يحجبه عن السدس.

مثاله: لو مات ميت عن ابن، وجد، فالمسألة من (ستة أسهم) للجد السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) للابن.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا أن للأب السدس، وما بقي؟ فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب] (?).

ابن حزم (456 هـ) قال: [وهم قد أجمعوا على أن يعطى الجد مع البنين الذكور، والبنات ما يعطى الأب معهم] (?).

ابن رشد (595 هـ) قال في معرض كلامه على الجد والإخوة: [لأنهم لما أجمعوا أن الابناء لا ينقصونه منه شيئًا؛ كان أحرى ألَّا ينقصه الإخوة].

المطيعي (1354 هـ) قال: [وأما الجد فله السدس مع الابن وابن الابن لإجماع الأمة]. وقال: [وأما الجد ففرضه السدس مع الابن أو ابن الابن لإجماع الأمة على ذلك] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والحنابلة (?).

قال القدوري: (والسدس فرض سبعة. . . والجد مع الولد أو ولد الابن) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015