Rعدم صحة الإجماع في أن للأم ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، لخلاف ابن عباس ومن وافقه.
• المراد بالمسألة: أن الجد الذي له حق الإرث بالشروط المذكورة، هو الجد الصحيح، وهو الذي من طريق الأب وإن علا، ويضبطونه بكل جد لا تتوسط بينه وبين الميت أنثى، وأما الذي من طريق الأم فهو الجد الذي لا يرث مطلقًا.
مثاله: لو مات رجل عن: جدين: جد من جهة الأب، وجد من جهة الأم، وزوجة، فالمسألة من (أربعة أسهم) فللزوجة الربع (سهم واحد)، والباقي (ثلاثة أسهم) للجد من جهة الأب، ولا شيء للجد من جهة الأم.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الأب يرث، وأن الجد يرث إذا كان من قبل الأب وآبائه ليس دونه أم، وإن علا إذا لم يكن أبي حي] (?)، وقال: [وقالوا أيضًا: قد صح الإجماع على أنه لا يرث من الأجداد إلا واحد، وهو أبو الأب وأبو أبيه هكذا فقط] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
قال الماوردي: (أما الجد المطلق فهو أبو الأب لا غير، فأما أبي الأم فهو جد بتقييد، ثم الجد يجمع رحمًا وتعصيبًا كالأب. . . ولا خلاف أن الجد لا يسقط إلا بالأب وحده) (?).